السيد الخوئي

323

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في الغسل الواجب والجنابة س 1003 : بعد غسل الجانب الأيمن ، هل يجب ابعاد الماء ، أو قطعه ، ثم غسل الجانب الأيسر ؟ : يجب ذلك على الأحوط ، والله العالم . س 1004 : شخص لم يكن ملتفتا إلى وجوب ايصال الماء إلى البشرة أثناء الغسل ، فكان يحتمل أنه كالوضوء ، بحيث يكفي غسل ظاهر الشعر ، من اللحية وغيرها ، وهو الآن يشك هل الماء وصل إلى البشرة أثناء أغساله السابقة أم لا ، ( علما أنه في بعض الأحيان كان يقوم بعملية الدلك في الشعر واللحية ، لكن لا بقصد ايصال الماء إلى البشرة ) فما هو حكم الأغسال السابقة ، وأيضا ما حكم صلواته وصيامه وحجه وغير ذلك من أعمال ؟ : إذا احتمل وصول الماء إلى البشرة ، وإن لم يكن مطمئنا بالوصول ، حتى إذا لم يكن عالما بلزوم الايصال فأعماله محكومة بالصحة ، سواء أكانت صلاة أو صياما ، والله العالم . س 1005 : امرأة كانت تغتسل غسل الجنابة كما يلي : تغسل النصف الأيمن من البدن بما يشمل نصف الرأس ، ثم تفعل ذلك بالنصف الآخر ، بما يشمل النصف الأيسر للرأس أيضا ، ثم تقوم بغسل البدن من الرقبة إلى القدمين ، فهل أعمالها المشروطة بالطهارة صحيحة أم لا ؟ : إذا قصدت اتيان الغسل المأمور به ولو اجمالا ، وتحقق منها